
قال د. مجدي عاشور المستشار العلمى لمفتي الديار المصرية إنه لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلق أمها بعد الدخول بها ، وذلك لقول الله عز وجل :” حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ”.
وأضاف فضيلته أن الدخول بالأمهات يُحرم الزواج ببناتهن ، وكذلك العقد على البنات يُحرم الزواج بالأمهات ، موضحًا أنه إذا تزوج رجل بامرأة يُحرم عليه أن يتزوج ابنتها بعد ذلك حتى بعد موت الأم أو طلاقها، وكذلك إذا تزوج بنتًا فلا يجوز له أن يتزوج أمها بعد موت هذه البنت أو طلاقها، ومجرد العقد على الإبنة يُحرم الأم .
برنامج “دقيقه فقهية” يذاع يوميا عبر اذاعه القران الكريم
اعداد وتقديم د.مجدي عاشور، د.حسن سليمان