
أوضح قانون الإيجار القديم الفئات المؤهلة للتقدم بطلب لنيل وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة ضمن الوحدات التي توفرها الدولة، سواء وفق نظام الإيجار أو التمليك، وذلك في سياق تنظيم انتقال المستأجرين إلى الوحدات البديلة قبل انقضاء الفترات القانونية المحددة للعقود الخاضعة لأحكام القانون.
وأقرت المادة (8) من القانون مجموعة من الضوابط المحددة لحصر المستفيدين من هذه الوحدات، إذ اقتصرت أحقية التقديم على 3 فئات، مع ضرورة استكمال الإجراءات والاشتراطات المنظمة لعملية التخصيص، طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.
- المستأجر الأساسي للوحدة السكنية أو غير السكنية.
- الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار بصورة قانونية قبل سريان أحكام القانون.
- زوج المستأجر الذي انتقل إليه امتداد عقد الإيجار، طبقا للضوابط القانونية.
وأقر القانون حزمة من الخطوات التي يجب على الراغبين في نيل وحدة بديلة التقيد بها، وفي مقدمتها تقديم طلب معتمد للحصول على إحدى الوحدات المتوفرة لدى الدولة، وإرفاق إقرار يلتزم بموجبه مقدم الطلب بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة بمجرد صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة وتسلمها.
ولم يقر القانون استحقاق الوحدة البديلة بصورة تلقائية بمجرد تقديم الطلب، بل ربط إجراءات التخصيص بالضوابط والخطوات التي يضعها مجلس الوزراء، بما يشمل تنظيم طرق التخصيص وتحديد ترتيب أسبقية المتقدمين وفقا للمعايير المعتمدة، وبما يتصل بمدى توافر الوحدات التي تقدمها الدولة.
وعلى هذا النحو، يمنح قانون الإيجار القديم ثلاث فئات حق التقدم لنيل وحدة بديلة، مع وجوب استكمال المتطلبات والإجراءات القانونية، على أن يبقى التخصيص خاضعا للضوابط المعمول بها وأولويات الاستحقاق وحجم الوحدات المتاحة لدى الدولة.
