دفاع نورهان (قاتلة والدتها ببورسعيد) تقدم مذكرة طعن

تقدمت المستشارة هايدي الفضالي، بمذكرة الطعن على حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها بـ محافظة بورسعيد. وطلبت الطاعنة قبول الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وذلك حتى يتم الفصل في موضوع الطعن لنقض الحكم المطعون فيه، والقضاء اصليا اما بعدم قبول الدعوى، أو ببراءة الطاعنة مما أُسند اليها، واحتياطيا ومع النقض تحديد جلسه لنظر الموضوع، وذلك في حكم الاعدام شنقا الصادر بتاريخ 18 فبراير من عام 2023 من محكمة جنايات بورسعيد في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد.

وتضمنت أسباب الطعن:

السبب الأول انعدام الحكم المطعون فيه تبعا لانعدام المحكمة التي اصدرته بالدعوى، وفسرت ذلك بأن الدفع ببطلان امر الاحالة لكون التوقيع عليه من قِبل المستشار العام الأول لنيابات بورسعيد الكلية غير مقروء وعبارة عن شرطة فورمة.

وجاء السبب الثاني من أسباب الطعن في مذكرة النقض ببطلان الحكم للقصور في استظهار ظرف سبق الاصرار، ومن المقرر أن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تُستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافى عقلا مع ذلك الاستنتاج.

وجاء السبب الثالث ببطلان حكم الاعدام للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وقالت إن الحكم المطعون فيه معيب بالقصور والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الطاعنة في الدفاع، فضلا عن أنه لا يواجه الدفع المطروح من قريب أو من بعيد، وانما اقتصر على قول عبارات مجهَّلة ومبهمة لا محل لها في مثل هذا الموقف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وجاء السبب الرابع بأن ما ورد بالحكم بشأن القصد الخاص بالجريمة وهو نية ازهاق روح المجني عليها على النحو آنف البيان غير كافٍ للتدليل على توافر نية القتل في حق الطاعنة، حال كون الحكم لم يستظهر بمدوناته توافر هذه النية الخاصة بارتكاب الجريمة. وأوضحت أن جريمة القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من الجرائم بعنصر خاص هو انتواء الجاني قتل المجني عليه، وازهاق روحه، ولما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد العام الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم كان من الواجب أن يُعنى الحكم بالادانة في هذه الجريمة عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وايراد الأدلة التي تثبت توافره.

وكان السبب الخامس في مذكرة النقض أن الحكم قد أدان الطاعنة باعتبارها فاعلة اصلية ولم يبين الدور الذي قامت به الطاعنة والفعل الذي اتته، ولم يثبت الحكم في مدوناته بأدلة معتبرة قانونا قيام اتفاق بين الطاعنة والمتهم الطفل على ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار بينهما، وهو الذي يرتب تضامنا في المسؤوليه تستوجب عقابا، ولم يورد الحكم الطعين الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعنة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبب فضلا عن الفساد في الاستدلال.

وجاء السبب السادس للنقض، ان هناك ثغرة في ان الحكم قد اعتبر جريمة السرقة التي ادان بها الطاعنة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، مما يؤكد أن هناك قصورا شديدا في الحكم استوجب طعنه.

وعن طلب وقف التنفيذ أوضحت مذكرة النقض أن استمرار تنفيذ الحكم يُلحق بالطاعنة أبلغ الاضرار التي لا يمكن تداركها سواء حريتها المسلوبة، أو سمعتها بين أهلها وذويها وبني وطنها، وكل ذلك يحفز لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *